|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

تجاوز الميقات مع نية العمرة ولم يحرم منه ثم أقام في جدة ثلاثة أيام فما الحكم ؟

عدد الزوار 154 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيامٍ في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم أم لا؟
الإجابة : هذا فيه تفصيل، إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات؛ ميقات أهل مصر وهو الجحفة (رابغ) إذا وازنته في البحر أو الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم، وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة، هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وهي شاة تجزئ في الضحية، أو سُبْع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات شاة واحدة، يعني ثَنِيّ معز أو جذع ضأن، يذبح في مكة للفقراء أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة، جهلت أو تساهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة، لكنها ناقصة تجبر بدم؛ لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها. أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة جاءت لحاجة، فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة، وأنشأت العمرة من جديد بنية جديدة فإحرامها صحيح من جدة، وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنوِ العمرة إلا من جدة، لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة، أو من المدينة إلى جدة، أو من الشام إلى جدة، أو من غير ذلك وهو ما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه، وأنشأ العمرة، وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، فإحرامه صحيح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ذكر المواقيت، قال: «ومن كان دون ذلك -يعني دون المواقيت- فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» يعني من كان من دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام جدة، أو الشرائع أو التنعيم أو أم السلم أو غير ذلك، إلا الحرم إذا كان داخل الحرم فإنه يخرج إلى الحل إذا طرأ عليه، وهو من مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «أمر عائشة أن تخرج إلى الحل، لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم». التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة، وطرأ عليه العمرة عن نفسه، أو عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو غيرهما من أمواته أو عن أبيه العاجز؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤُه فيخرج إلى الحل مثل عرفات، ومثل التنعيم، يسمونها مسجد عائشة مثل الجعرانة، يعني خارج الأميال من الحل، ثم يلبي بالعمرة ويدخل.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/190- 192)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم من تجاوز ميقات بلده وأحرم من جدة
  • حكم من تجاوز ميقات بلده إلى ميقات آخر
  • تجاوز الميقات مع نية العمرة ولم يحرم منه ثم أقام في جدة ثلاثة أيام فما الحكم ؟
  • حكم تجاوز الميقات من غير إحرام مع نية العمرة
  • حكم الإحرام قبل الوصول إلى الميقات

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020