|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تأخير راكب الطائرة الأحرام من الميقات لعدم وجود ملابس الأحرام

عدد الزوار 141 التاريخ 01/01/2021

السؤال : المسافر بالطائرة الذي لم يحرم إلا من جدة؛ لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة، والحقيبة كانت في مخزن الأمتعة في الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة : الذي تجاوز الميقات وأتى جدة، وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه من عمرته أو حجه، ولقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا» يروى مرفوعًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويروى موقوفًا على ابن عباس، وهو أصح لكنه بحكم الرفع؛ لأن مثل هذا الكلام تأسيس قاعدة شرعية لا يقال بالرأي؛ ولهذا أخذ به الجمهور، وقالوا: على مثل هذا دم؛ لأنه ترك واجبًا. ثم ينبغي لمثل هذا أن ينتبه، فإذا جاء وقت الإحرام وليس معه إحرام يحرم بما عليه، إن كان عليه سراويل، ونزع القميص والعمامة، وجعل بعضها على كتفيه يكفِ، ويبقي سراويل عليه، ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارًا حتى يصل إلى جدة وكفى، وأزال ما على رأسه، وبهذا يَسْلَم من تجاوز الميقات بغير إحرام، ويسلم من الفدية، فإن أحرم على حاله فهو أولى ولم يغير، فهو أولى من التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص ويبقى على السراويل إذا كان عليه سراويل فهو الواجب عليه؛ يبقى في السراويل، ويزيل القميص والعمامة التي على رأسه، وهو مخير؛ إن شاء رفع القميص أو جعل عمامته على كتفيه تقوم مقام الرداء، فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولو على ثيابه التي هي عليه، يجب أن يحرم وإذا وصل مكة فدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، كما أفتى النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عجرة لما حلق رأسه، هذا الذي أحرم بثيابه المخيطة وعمامته، ولم يخلعها عليه أن يفدي بأحد الثلاثة: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرها من قوت البلد، وإما ذبح شاة، هذا عن المخيط، ومثل ذلك تغطية الرأس، إذا لم يكشف رأسه فيكون عليه كفارتان؛ إحداهما: عن تغطية الرأس إذا لم يكشفه. والثانية: عن لبس المخيط. وهذا أولى له من ترك الإحرام إلى جدة وغيرها، بل يحرم وهو الواجب عليه، ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/209- 211)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • من أين يحرم المكي إذا سافر مسافة قصر للدراسة ثم عاد إلى أهله وفي نيته العمرة؟
  • هل للآفاقي الإحرام بالعمرة من جدة إذا مر من الميقات بقصد الزيارة والعمرة؟
  • حكم تأخير راكب الطائرة الأحرام من الميقات لعدم وجود ملابس الأحرام
  • انشغل بلبس ملابس الإحرام في الطائرة حتى تجاوز الميقات، فماذا يلزمه؟
  • هل صحيح أن البقاء في جدة ثلاثة أيام يغني عن الإحرام من الميقات؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020