|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كيف يوتر المصلي بسبع ركعات ؟

عدد الزوار 135 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى -: هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة؟
الإجابة : إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين: إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد واحد، وتسليم واحد. وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة. وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة ويسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة ويسلم. وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً، لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم. وإذا أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/117)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • صلى ثلاث ركعات سردًا بنية راتبة العشاء والوتر فما حكم فعله؟
  • متى يتحقق حديث: (إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد)؟
  • كيف يوتر المصلي بسبع ركعات ؟
  • هل يستجاب للصائم إذا دعاء عند فطره؟
  • هل أوتر النبي -صلى الله عليه وسلم- بواحدة وبثلاث لا يفصل بينهن بسلام؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020