|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حديث: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) عام وليس خاصاً بالنذر

عدد الزوار 110 التاريخ 01/01/2021

السؤال : حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» الشيء الذي أعرف أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد الكتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرًا
الإجابة : الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته من حديث عائشة - رضي الله عنها-. ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي - صلى الله عليه وسلم- إلا بالدليل؛ لأن حديث النبي - عليه الصلاة والسلام- عام يعم صوم النذر وصوم رمضان، إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة، أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه. وإن صام غيره أجزأ ذلك فقد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم-، سأله رجل قال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». وسألته امرأة عن ذلك قالت: "يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء». وفي مسند أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عن أمك»، فأوضحت أنه رمضان فأمرها بالصيام، والأحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره، وأنه لا وجه لتخصيص النذر، بل هو قول مرجوح ضعيف، والصواب العموم. هكذا جاءت الأدلة عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام-. ولكن إذا كان المفطر في رمضان لم يفرط بل أفطر من أجل المرض أو من أجل الرضاع أو الحمل، ثم مات المريض، أو ماتت الحامل، أو ماتت المرضعة ولم تستطع القضاء، فلا شيء عليها ولا على الورثة، لا قضاء ولا إطعام؛ للعذر الشرعي وهو المرض ونحوه أما إن شفي من مرضه وأمكنه الصوم فتساهل فيقضى عنه، والمرضعة والحامل إن استطاعتا أن تقضيا بعد ذلك فتساهلتا فهما يقضى عنهما. والله ولي التوفيق.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(15/372- 374)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان
  • حكم صوم التطوع قبل قضاء رمضان
  • حديث: (من مات وعليه صوم صام عنه وليه) عام وليس خاصاً بالنذر
  • هل له صوم يوم عرفة عن قضاء رمضان ؟ وهل يأخذ أجر القضاء والتطوع ؟
  • هل له قضاء الصوم عن زوجته المتوفاة قبل قضاء الأيام التي أفطرها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020