|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض فهل تلزمهما كفارة ؟

عدد الزوار 294 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(19355) فيه امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض ومتحسسة للغسلة في ذلك اليوم، فهل يجب عليهما الكفارة: الرجل والمرأة؟ أرجو توضيح جميع الكفارات.
الإجابة : وطء الحائض أثناء الحيض محرم بإجماع المسلمين، فمن وطئ زوجته أثناء الحيض عامدا عالما بالحيض والتحريم فقد أتى أمرا محرما وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة النصوح منها، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لوطئه في الحيض، وقد جاءت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة بتحريم ذلك والتغليظ فيه. ويزداد التحريم شدة والذنب جرما من وطئ امرأته في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام، سواء جامعها في الحيض أو الطهر؛ لانتهاكه حرمة رمضان، وإفطاره من غير عذر، وارتكابه ما نهى الله عنه ورسوله -صلى الله عليه وسلم-. وعلى ذلك فمن جامع زوجته وهي حائض في نهار رمضان فإنه يجب على الزوج قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه مع الكفارة عن الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستين مسكيناً، وعليه أيضا أن يستغفر الله ويتوب إليه، وأن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة عن وطئه أثناء الحيض؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-، «أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف دينار» فأيهما أخرج أجزأه ذلك ومقدار الدينار تقريبا أربعة أسباع الجنيه السعودي. أما المرأة المجامعة فإن كانت أثناء الجماع قد رأت الطهر بانقطاع الدم فتلزمها كفارة الجماع في نهار رمضان أيضا كالرجل، سواء اغتسلت من الحيضة أو لم تغتسل إذا كانت مطاوعة لزوجها عالمة بالتحريم ذاكرة لصيامها؛ لأنه يلزمها الإمساك بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل كالجنب؛ لحرمة رمضان على الصحيح من أقوال جمهور العلماء، أما إن حصل الجماع أثناء الحيض وعدم تيقنها من الطهر فيلزمها كفارة الوطء في الحيض إن كانت مطاوعة لزوجها، عالمة بالتحريم، ذاكرة لحيضها، أما كفارة الوطء في نهار رمضان فلا تلزمها؛ لأنها أثناء الحيض غير مخاطبة بأحكام الصيام؛ لكنها تأثم لتمكينها لزوجها من الجماع أثناء الحيض، وعليها التوبة النصوح من هذا العمل السيئ، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها أثناء حيضها بعد الطهر منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(9/269-270) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل تجب الكفارة المغلظة بالإنزال في نهار رمضان ؟
  • حكم من جامع زوجته في نهار رمضان، وهل تجب الكفارة على المرأة ؟
  • جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض فهل تلزمهما كفارة ؟
  • جامعها زوجها في نهار رمضان وهي حائض فما الحكم؟
  • هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في رمضان وهي مفطرة؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020