أكرهت على الزواج من كافر فما حكم نكاحها ؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    217
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    ما موقف الإسلام من امرأة مسلمة تزوجت من رجل غير مسلم؛ حيث إنها كانت في حاجة إلى ذلك؛ أي: مجبرة لهذا الزواج ؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح. قال تعالى: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221]. وقال تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10]. 
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج. قال - صلى الله عليه وسلم - : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الحاكم في مستدركه كلاهما بنحوه، ورواه غيرهما. ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى. 
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان