|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الشروع في تحية المسجد مع قيام الجماعة

عدد الزوار 129 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أداء تحية المسجد والصلاة قد أقيمت ؟ وما إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة ؟
الإجابة : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ولا يحل لأحد أن يبدأ نافلة بعد إقامة الصلاة، فإن فعل فقد عصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا فعل فصلاته باطلة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». فكيف إذا عمل عملاً عليه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيكون أشد رداً، ولهذا نشاهد في بعض الأحيان جماعة إذا جاءوا لصلاة الفجر، والصلاة قد أقيمت، يصلون سنة الفجر، لأنهم يقولون: إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، ويمكننا اللحاق بالركعة مع الإمام وهذا حرام عليهم ولا يجوز، ونافلتهم التي صلوها باطلة لا تجزئهم عن راتبة الفجر. وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول: إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين. وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير. والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة، وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: 33] وقال النبي - عليه الصلاة والسلام - : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة، فأنت الآن صليت ركعة قبل أن يقيم فقد صليت ركعة مأذوناً فيها؛ لأنها قبل إقامة فتكون أدركت ركعة من الصلاة فأدركت الصلاة فأتمها خفيفة، إما إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فإنك تقطعها؛ لأنك لم تدرك ركعة قبل وجود شرط النهي. وهذا القول وسط بين القولين.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/101- 102)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • إذا شرع في نافلة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل ؟
  • ما حكم ما يفعله بعض الناس من انتظار الإمام قياما وعدم صلاة تحية المسجد
  • حكم الشروع في تحية المسجد مع قيام الجماعة
  • تفوته تكبيرة الإحرام باستمرار فهل عليه شيء ؟
  • فاتته تكبيرة الإحرام بسبب نهيه عن منكر فهل يُعطى أجر من أدرك التكبيرة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020