|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

قطع الصلاة عند سماع صفارة الإنذار ولبس الأقنعة

عدد الزوار 120 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(13998) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية للقوات المسلحة، بخطابه رقم(2\10\ 2499) في 14\7\1411 هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(3195) في 15\7\1411 هـ وقد سأل سعادته سؤالا جاء في خطاب رئيس الشؤون الدينية بقاعدة الملك عبد العزيز البحرية والشرقية وهذا نصه: نفيدكم أنه وردتنا عدة استفسارات من منسوبي القاعدة حول التعامل مع حالات إعلان الخطر التي تطلقها صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام في بعض الأحيان، حينما يكون الناس في الصلاة، سواء كانوا جماعة في المسجد أو على ظهر السفينة، أو كانوا فرادى كحال النساء أو صلاة السنن، وكيف يمكن إتمام الصلاة، هل تقطع الصلاة، وإذا قطعها فهل يعيدها من جديد أم يكمل ما بقي منها أم هل يستمر في إكمال صلاته في الوقت الذي يتحرك فيه للاختباء في مكان آمن أو يتوجه إلى مكان تواجده المطلوب، سواء في السفينة أو المكتب حسب نوع مهمته، وإذا كان الأمر يتطلب فقط لبس القناع فهل يمكنه أن يلبسه مع الاستمرار في الصلاة ؟ لذا نرفع لكم بهذا الاستفتاء ونأمل الإحاطة والكتابة للجهات الشرعية المعنية للإجابة عليه، آملا أن يكون الجواب وافيا وسريعا نظرا للأهمية، والسلام عليكم.
الإجابة : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولاً: جميع الناس الذين لا علاقة لهم في الحرب وليسوا في محل خطر عليهم أن يتموا الصلاة عند سماع صفارات الإنذار أو أجهزة الإعلام لعدم الخطر غالباً في ذلك. ثانياً: من كان في محل الخطر غالباً كأصحاب السفينة والمطارات والقواعد الحربية ومن كان في محل المواجهة للعدو، فإن عليهم قطعها عند سماع صفارات الإنذار للقيام بما يلزم من التوقي والمجابهة؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾[النساء: 71]، وعليهم أن يعيدوا الصلاة كاملة عند زوال الخوف إذا كانت فرضا، أما النوافل فلا يلزم قضاؤها. ثالثاً: من احتاج إلى لبس القناع في الصلاة فإنه يلبسه ويستمر في صلاته ولا حرج في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/344- 346)المجموعة الثانية عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم قطع الصلاة لقتل العقرب
  • هل لموظفي الدفاع المدني قطع الصلاة عند تلقيهم بلاغ لحريق مثلا ؟
  • قطع الصلاة عند سماع صفارة الإنذار ولبس الأقنعة
  • حكم قطع الصلاة عند سماع الجنود صفارة الإنذار
  • حكم قطع صلاة الجماعة لمساعدة المصروع

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020