|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

يعمل مسعفا على شواطئ البحر لغرض الحالات الطارئة مع وجود نساء عاريات فما حكم عمله ؟

عدد الزوار 244 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(15754) أنا شاب مصري، وعملي هو مسعف أو ممرض، وهذا هو ما أبغي السؤال عنه: إن طبيعة عملي تضطرني إلى النظر إلى النساء، والتعامل معهن بعض الأحيان، والكشف عليهن بغرض الإسعاف أو التمريض، وهذا جانب من السؤال، والجزء الثاني هو: في مدينتي الإسكندرية في الصيف أعمل على شواطئ البحر، حيث تخصص أماكن للإسعاف، مثل حالات الغرق والجروح وما شابه ذلك من الحالات الطارئة، ولو أنك تعلم أن بالبحر نساء عرايا لا يخفن الله، وكذلك الرجال، وإني بقدر الإمكان أغض من بصري، ولكن يأتين حتى إلى مكان عملي، فبماذا تنصحني وماذا أفعل؟ أترك هذه المهنة التي لا أعرف عملا غيرها أم ماذا أفعل؟ دلوني إلى الصواب.
الإجابة : يجب على المسلم تقوى الله -عزّ وجلّ-، وغض بصره، وحفظ فرجه، وتجنب كل الوسائل التي تدعو إلى الفتنة وتقرب من الشر، قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾[الإسراء: 32] وهذا نهي عن فعل الفاحشة وعن كل الوسائل المؤدية إليها، ومن أشد ذلك النظر إلى النساء، خصوصا السافرات العاريات، ولا يجوز للمرأة أن تتعالج عند طبيب ذكر ولا للرجل أن يتعالج عند طبيبة إلا في حالة الضرورة القصوى، حيث لا يوجد طبيبة للنساء ولا طبيب للرجال، والذي ننصحك به هو: الابتعاد عن مواطن الفتنة، وطلب الرزق في غير هذه المهنة، وقد قال الله -عزّ وجلّ-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وإن دعت الضرورة إلى معالجتك للنساء فليكن ذلك في حدود ضيقة، ومن غير خلوة بالمرأة، وليكن النظر مقصورا على موضع العلاج، وبقدر الحاجة، وأن لا يكشف من جسم المرأة إلا موضع العلاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(24/427) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يجوز للممرضة أن تكشف على عورة الرجل ؟
  • حكم الاطلاع على عورة المريض أثناء العملية ممن يرافق الطبيب كصاحب التخدير وغيره
  • يعمل مسعفا على شواطئ البحر لغرض الحالات الطارئة مع وجود نساء عاريات فما حكم عمله ؟
  • حكم توليد الرجال للنساء
  • حكم تغسيل الابن أباه أو أمه حال الحياة وبعد الموت

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020