|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم بمجرد إتيانه بناقض من نواقض الإسلام ؟

عدد الزوار 117 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثاني من الفتوى رقم(18415) هل باستطاعة أي مسلم أن يكفر شخصا ما إذا رأى أن ذلك الشخص فعل ناقضا من نواقض الإسلام؟
الإجابة : أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله كما تفعله الخوارج والمعتزلة، ما عدا من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر ولو لم ينكر وجوبها على الصحيح من قولي العلماء، لما جاء في الأدلة في كفر تارك الصلاة، ولا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تفعله المرجئة. وأهل القبلة هم الذين قال فيهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا» أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس -رضي الله عنه-. وهم أهل السنة والجماعة السائرون على منهج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم- وأتباعهم بإحسان. لكن من عمل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، كمن يستغيث بالأموات أو يذبح لهم أو يسب الله ورسوله أو يستهزئ بالدين ونحو ذلك، كما أوضح ذلك أهل العلم في باب حكم المرتد. وأهل السنة لا يشهدون على أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، وورد في هذا وعيد شديد. والواجب على المسلم أن يعتني بهذا الباب العظيم، وأن يحرص على السلامة، ويكف عما لا يعنيه، وفي (الصحيحين) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه». وفيهما من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه» أي: رجع عليه. وفي (صحيح مسلم) من حديث جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله -عز وجل-: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/425-424)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يجوز رمي من يتوسل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بالكفر ؟
  • حكم من يكفر المسلمين الذين يعيشون تحت الأنظمة الوضعية
  • هل يجوز للمسلم أن يكفر أخاه المسلم بمجرد إتيانه بناقض من نواقض الإسلام ؟
  • حكم قول الأب لابنه عند الغضب: (يا كافر )
  • حكم نفي الإيمان عن المسلم

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020