كيف يقضي المسبوق ما فاته من صلاة الجنازة؟
عدد الزوار
93
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ وما حكم من يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟
الإجابة :
إذا جاء الإنسان والإمام يصلي على الجنازة بعد أن فاتته تكبيرة، أو تكبيرتان فلا أعلم في هذا سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، ولكن الفقهاء - رحمهم الله- يقولون: إذا فاتك شيء من التكبيرات، فإذا كانت الجنازة باقية فأكمل ما فاتك وسلم، وإن رفعت الجنازة، فإنك بالخيار: إما أن تسلم مع الإمام، وإما أن تتابع التكبير وتسلم إذا أنهيت التكبيرات، ولكني لا أعلم في هذا سُنة، ومن اطّلع على سنة في ذلك فليسعفنا بها جزاه الله خيراً. وأما من سلم التسليمتين فلا حرج عليه.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(17/135- 136)