تتصدق عن والديها من مال زوجها فهل ينتفع والدها بالصدقة عنه؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
تقول السائلة: إذا أسميت طعاماً أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين وقلت أجره لوالدي المتوفى ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
الإجابة :
أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا أنه يصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله وأما كونه من مال زوجك فإذا كان الزوج قد أذن بذلك وقد رضي فإنه لا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب