|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ما الحكم إذا لبس الشراب ثم لبس عليها كندرة لا تستر الكعبين ؟

عدد الزوار 148 التاريخ 01/01/2021

السؤال : إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن، هل أمسح عليهما جميعاً؟
الإجابة : إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعاً، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب. وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حراً بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(114)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما هي شروط المسح على الخفين؟
  • ما هي شروط المسح على الخفين؟
  • ما الحكم إذا لبس الشراب ثم لبس عليها كندرة لا تستر الكعبين ؟
  • حكم لبس الشراب الفوقاني بعد طهارة مسح الأول
  • إذا مسح على الخف ثم لبس آخر فهل يمسح عليه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020