|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

أنشأوا جماعة أخرى في المسجد بعد سلام الإمام ثم عاد الإمام للصلاة . . فهل يلزمهم قطع صلاتهم ، وهل تبطل الصلاة إذا تردد الإمام بقطعها ؟

عدد الزوار 101 التاريخ 01/01/2021

السؤال : مجموعة من الأشخاص دخلوا المسجد فوجدوا الجماعة قد فاتتهم، والإمام يسلم صلوا جماعة ثانية، وأثناء ذلك تذكر إمام الجماعة الأولى أنه لم يأت بركعة حيث صلى الظهر ثلاثاً فقام ليأتي بها فتردد إمام الجماعة الثانية، هل يقطع الصلاة ويدخل مع الجماعة الأولى، أو يستمر في الصلاة، وركع الإمام وسجد وسلم وهذا لا زال متردداً هل يقطع الصلاة أو لا، ثم قطع صلاته لتردده في النية وصلى من جديد هو وجماعته، سؤالي: هل يلزمهم قطع صلاته والدخول مع الجماعة الأولى ؟
الإجابة : أرى أن يقطع صلاته ويدخل في الجماعة الأولى، وهذه مسألة نادرة الوقوع يعني: تحتاج أن تكتب في التأليف الجديد في الفقه، لأنه ما مرت عليَّ في كلام الفقهاء السابقين ولكنا لم ندرك كل شيء، لكنها مسألة نادرة، فنقول: هؤلاء الأفضل أن يقطعوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام؛ لأنهم ينالون بذلك كثرة الجمع، وينالون الجماعة الأم التي فيها فضل سبع وعشرين درجة؛ لأن جماعتهم الثانية ما لها سبع وعشرون درجة، لكنها أفضل من الانفراد، كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» فهم لا يدركون سبعاً وعشرين درجة لكنهم أفضل مما لو ما صلوا فرادى. فأقول: الأفضل في هذه الحال أن يقطعوا صلاتهم وأن يدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة وإذا سلم أتوا بما بقي. أما هذا الذي تردد فصلاته لا تبطل بالتردد؛ لأنه لم يتردد في الدخول إنما تردد في القطع، والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع، أما التردد في الدخول نعم يمنع الدخول، فانتبه لهذه القاعدة: التردد في الدخول يمنع الدخول، والتردد في القطع لا يقطع، لماذا ؟ لأن الأصل في الأول عدم الدخول، ما دمت متردداً لا تدخل، وفي الثانية الأصل عدم القطع فاستمر حتى تقطع. ولهذا: لو أن الصائم عزم أن يأكل أو يشرب، ولكن لم يأكل ولم يشرب يبطل صيامه أو لا يبطل ؟ لا يبطل. المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه ولكنه لم يقطعها ؟ ما تبطل صلاته حتى يقطعها بالفعل، حتى يعزم على الخروج منها، فانتبه لهذه الفائدة: التردد في القطع ليس كالقطع، والتردد في الدخول ليس دخولاً.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(227)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • يتأخرون في الخروج من الجامعة ثم يصلون جماعة أخرى في المسجد بشكل دائم فما حكم فعلهم ؟
  • إذا صلى منفردًا ثم حضرت جماعة من الناس فماذا يفعل ؟
  • أنشأوا جماعة أخرى في المسجد بعد سلام الإمام ثم عاد الإمام للصلاة . . فهل يلزمهم قطع صلاتهم ، وهل تبطل الصلاة إذا تردد الإمام بقطعها ؟
  • صلى منفردًا ثم أقيمت جماعة في المسجد فماذا يفعل ؟
  • إذا أنشأوا جماعة في المسجد مع جهلهم بجماعة أخرى فهل يقطعون صلاتهم ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020