|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم المسح على لصقات منع الحمل في الطهارة الكبرى

عدد الزوار 202 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(23340) أتقدم إلى سماحتكم بالتفضل في النظر في كيفية الطهارة في استخدام لصقات تنظيم الحمل التي تستخدم لمدة أسبوع كامل على الجسم ولا يتم نزعها قبل ذلك وفي حالة نزعها تذهب الفائدة العلاجية. السؤال هو 1 - هل لا بد قبل وضعها تكون المرأة على طهارة؟ 2- كيف يتم الاغتسال مع وجود هذه اللصقة على الجسم؟ سماحة المفتي هذه الإجابات سوف تساعدنا نحن الصيادلة في شرح الاستخدام الصحيح لهذه اللصقات للنساء اللاتي يتم صرف الدواء لهن. وقد كتب لمعالي وزير الصحة بالخطاب ذي الرقم (6094) وتاريخ 14/11/1425هـ، للإفادة عن هذه اللصقة من حيث تصوير حقيقتها وما يترتب على استعمالها من أضرار إن وجدت. فأجاب بخطابه ذي الرقم (6105) وتاريخ 11/2/1426هـ، ونصه: أود إفادة سماحتكم أن هذه اللصقات تحتوي على هرمون البروجسترون وهو نفس الهرمون المستخدم في بعض أقراص تنظيم الحمل ويأتي مفعولها من امتصاص الجلد لهذا الهرمون بشكل تدريجي وهذه اللصقات لها آثار جانبية شبيهة بالآثار الجانبية للأقراص، ولكن ليس لها مضاعفات معروفة على الجسم سواء كانت موضعية أو عامة.
الإجابة : وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء للاستفتاء المشار إليه أجابت بأنه: إذا كانت هذه اللصقات لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعاً ككون المرأة لاتلد ولادة طبيعية، وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان، أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾[الإسراء:31]. وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواءً من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء أو الأكبر، ولا يشترط للمسح عليها مدة، كما لا يشترط لوضعها ابتداءً أن تكون على طهارة؛ لأن حكم هذه اللصقات حكم الجبيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو... عضو... ... عضو... عضو... الرئيس أحمد بن علي سير المباركي... صالح بن فوزان الفوزان... عبد الله بن محمد بن خنين... عبد الله بن محمد المطلق... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الصلاة بالحفاظة الممتلئة بالبول لعدم القدرة على تغييرها
  • كيف يتطهر صاحب الجروح في أعضاء الوضوء ؟
  • حكم المسح على لصقات منع الحمل في الطهارة الكبرى
  • اغتسل من الجنابة وعليه لاصق ولم يمسحه فما الحكم ؟
  • حكم المسح على ضماد الرأس

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020