|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل صحيح أنه يجب تجديد عقد النكاح إذا غاب الزوج عن زوجته ستة أشهر؟

عدد الزوار 128 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يقول السائل: سمعت أن من غاب عن زوجته ستة أشهر، أو أكثر، يجب عليه عند وصوله إليها أن يعقد عليها عقدا شرعيا جديدا، وأنا غبت عنها ثلاث سنوات متتالية، فهل ما قاله الناس صحيح؟
الإجابة : هذا ليس بصحيح، من غاب عنها سنوات هو على نكاحه إلا إذا فسخ الحاكم الشرعي، إذا اشتكت إلى الحكم الشرعي وفسخه الحاكم الشرعي، فهذا يراجع فيه الحاكم، إذا أراد العودة إليها بعقد جديد، يراجع الحاكم، أما إذا كانت على حالها لم تطلب الطلاق، ولم تفسخ، فنكاحهما باق، وزوجته باقية في عصمته، وليس هناك حاجة إلى عقد، سواء كانت المدة طويلة أو قصيرة، لكن ينبغي للمؤمن أن يجتهد في عدم الإطالة؛ لأن على المرأة خطرًا وهو عليه خطر كذلك؛ لطول الغيبة، فينبغي عليه أن يكون لديه عناية بزوجته، وألا يطول الغيبة عنها، والله يقول سبحانه: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[النساء: 19] وليس من المعروف طول الغيبة، بل ينبغي عليه أن يأتي إليها بين وقت وآخر، حتى تنتهي مدته، كل ثلاثة أشهر، كل شهرين، كل أربعة أشهر، حتى لا تطول الغيبة، وقد روي عن عمر -رضي الله عنه- : أنه سئل عن هذا من جهة الغزاة، فوقت لهم ستة أشهر، فإذا غاب ستة أشهر لحاجة مهمة فلا بأس- إن شاء الله- ولكن كلما أمكن من التخفيض وعدم التطويل، فهو أولى وأحوط، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشرور، وقل فيه الصبر، فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته، وألا يطيل الغربة عن زوجته، بل يزورها بين وقت وآخر، أو يحملها معه حيث أمكن حملها معه في السفر، وإلا فليأت بين وقت وآخر، أقل من ستة أشهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، كلما تيسر له جاء وزار أهله، حتى ينتهي عمله.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/317- 319)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل صحيح أن الزوجة تحرم على زوجها إذا غاب عنها مدة طويلة ؟
  • سافر زوجها عنها لمدة سنتين ولا تدري عنه شيئا فهل تطلب الطلاق أم تنتظره ؟
  • هل صحيح أنه يجب تجديد عقد النكاح إذا غاب الزوج عن زوجته ستة أشهر؟
  • هل صحيح أن الذي يغيب عن زوجته لستة أشهر تكون الزوجة طالقة؟
  • هل صحيح أن الزوجة تطلق إذا غاب عنها زوجها لأكثر من ثلاث سنوات ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020