|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم منصوص عليه، وقسم غير منصوص عليه

عدد الزوار 108 التاريخ 01/01/2021

السؤال : بعض العلماء عند مناقشته لبعض المسائل الفقهية بعض الأحيان يشترطون أن يكون في المسألة دليل مباشر وإلا لم يقولوا بها، وبعض الأحيان يقولون بالمسألة ويستدلون لها بالأدلة العامة من الشريعة. فما هو الفرق بينهما؟
الإجابة : الفرق بينهما: أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: قسم نص عليه الشارع بعينه: مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾[المائدة: 3] إلى آخره، ومثل قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾[النساء: 24] يعني: من النساء، والأمثلة على هذا كثيرة. وقسم آخر لا ينص عليه بعينه، ولكن يذكره في القواعد العامة من الشريعة والأدلة العامة من الشريعة؛ وذلك لأن الشريعة شاملة عامة لكل شيء، ولا يمكن أن يُنَصَّ على كل مسألة بعينها؛ لأن هذا يستدعي أسفاراً كثيرة لا تحملها الجمال ولا السيارات؛ ولكن هناك قواعد عامة يُنْعِم الله على من يشاء من عباده فيستطيعون أن يُلْحِقوا الجزئيات بأحكام هذه القواعد العامة، مثل: «لا ضرر ولا ضرار» مثلاً، هذا حديث وإن كان في صحته نظر لكن قواعد الشريعة تشهد له، فيمكن أن تدخل في هذا آلاف المسائل التي فيها الضرر، وآلاف المسائل التي فيها المضارة دون أن يُنَصَّ عليه، فمثلاً: في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان بين رجلين خصومة، وكان أحدهما له أرضان، وبينهما أرض الآخر، فأراد صاحب الأرضَين أن يجري الماء على أرض الآخر إلى أرضه الأخرى، فأبى صاحب الأرض وقال: (لا يمكن أن تجري الماء على أرضي)، فرُفِع الأمرُ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فأمر أن يُجْرَى الماء على أرضه قهراً عليه وقال: (لأجرينه ولو على بطنك، أو قال: على ظهرك)؛ لأن هذا الجار الذي أبى أن يمر الماء من أرضه إنما أراد المضارة بصاحبه، وإلا فالمصلحة له، يعني: يتمكن من أن يغرس على هذا الماء الذي يجري، أو يزرع عليه فهو مصلحة للطرفين.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(122)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • من هو العالم الذي يحق له الاجتهاد في النوازل؟
  • الوسائل لها أحكام المقاصد
  • تقسيم الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم منصوص عليه، وقسم غير منصوص عليه
  • خطأ مقولة: (كل مجتهد مصيب)
  • بيان تعريف الواجب . . .

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020