|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

عدد الزوار 114 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى، من صدقات أو هدايا هل يؤثر ذلك في العدل، بين الزوجات؟
الإجابة : لا بأس بذلك، ولا حرج إن شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهما، أما إذا أعطى أهل إحدى زوجتيه لفقرهم، أو لإحسانهم إليه أو لأسباب أخرى، فليس هذا من باب العدل بين الزوجتين لا حرج عليه.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/385)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يلزمه العدل في النفقة والعطية بين زوجته الموظفة وغير الموظفة ؟
  • يريد أن يقسم عقاراته بين زوجاته وأولاده في حياته مع تفاوت بعض العقارات فما هي الطريقة المناسبة؟
  • حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات
  • وجوب العدل في العطية بين الزوجات
  • الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته وأولاده

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020