|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

زوجها لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى فماذا تفعل؟

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : تقول السائلة: أنا امرأة متزوجة، ولي أربعة أطفال، وقد تزوج زوجي امرأة ثانية، ولها أطفال أيضا، والمشكلة أنه لا يعدل في معاملته بيننا، فقد انصرف عني كليا، حتى كأنه لا وجود لي في البيت، وأطفالي يدرسون ويحتاجون إلى مصاريف في الدراسة، ولكنه لا يعطيهم وأنا لا أستطيع أن أطلب منه، وللعلم فنحن نسكن أنا والزوجة الثانية في نفس المسكن، وأخشى على أطفالي من الضياع، من هجره للجميع، وعدم اهتمامه، فما رأيكم في هذا؟
الإجابة : الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل، فقد قال - صلى الله عليه وسلم- : «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» فالعدل واجب في النفقة بينهما، وفي المساواة بينهما وفي القسمة، فإذا جار على السائلة، فإن عليه إثما، فلا حرج عليه إذا خيرها بين الطلاق وبين الصبر فلا حرج عليه، إذا خيرها واختارت البقاء معه، على ظلمه وعدم عدله، فلا بأس عليه إن خيرها، أما أن يمنع الطلاق ويمنع العدل، فهذا لا يجوز له، أما أولاده فعليه نفقتهم، فهي واجبة عليه مطلقا، طلق أم لم يطلق، عليه أن يعدل في أولاده، ويحسن إليهم ويقوم بحاجاتهم، حسب طاقته وإذا استطاعت أن تأخذ من ماله شيئا لحاجتها، فلا بأس، إذا كان لديه مال، واستطاعت السائلة أن تأخذ من ماله شيئا بغير علمه، قدر حاجتها بالمعروف لأولادها ولها فلا حرج، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، أنه رخص لامرأة أبي سفيان، أن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيها، فإذا وجدت له مالا تستطيع أن تأخذ منه شيئا لها ولأولادها بغير علمه بالمعروف من غير تبذير ومن غير إسراف، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن لم تستطع فينبغي لها أن تتصل بأقاربه وإخوانه، والذين يعزهم ويقدرهم، حتى ينصحوه وحتى يشيروا عليه، لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب، وينبغي لها أن تكثر من سؤال الله له الهداية حتى يوفق للعدل، وإن كان هناك حاكم شرعي في الأحوال الشخصية، يمكن أن ترفع الأمر إليه، فلا مانع أن ترفع إليه حتى يلزمه بالعدل، ولكن إذا أمكن أن يكون ذلك من طريق المصلحين، من أقاربه وجيرانه والناس الذين يعزهم، فهو أولى للإصلاح بينها وبينه، من طريق الإخوان الطيبين، حتى ينفق، وحتى يعدل، هذا أولى من الشكوى، وأحوط وأقرب إلى السلامة، نسأل الله للجمي الهداية.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/350- 352)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل للمرأة طلب الطلاق إذا لم يعدل زوجها بينها وبين ضرتها ؟
  • متضررة من زواج زوجها عليها فماذا تفعل؟
  • زوجها لا يعدل بينها وبين زوجته الأخرى فماذا تفعل؟
  • تزوج بأخرى وأساء إلى الأولى وأولادها فما هي النصيحة؟
  • والده لا يحضر عند والدته إلا في آخر الليل وقد هجرها لسنوات فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020