|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم لبس العمامة لأجل الترخص في المسح

عدد الزوار 138 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الأول من الفتوى رقم(5176) قد قال ابن القيم -رحمه الله- أنه لم يرد عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح جزء من رأسه البتة يقصد النبي - صلى الله عليه وسلم- وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه مسح على الناصية وعلى جزء من العمامة. وورد عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يمسح على رأسه مدبرا ومقبلا والسؤال هو: هل يجوز أن تتعمد المرأة وقت الوضوء وتغطي رأسها لتفعل مثل النبي - صلى الله عليه وسلم- وتمسح على ناصيتها وعلى جزء من هذا الغطاء لتعتبره مثل العمامة أم يعتبر هذا الفعل بدعة لأنها تتعمد لتمسح على هذا الغطاء وإن كان لا يجوز فكيف تمسح المرأة على شعرها الطويل مدبرة ومقبلة أتمسح عليه كله أم على جزء منه وقد قلت في أول السؤال قول ابن القيم -رحمه الله- فما الجواب على هذا السؤال وفقكم الله؟
الإجابة : الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه كان يمسح شعر رأسه كله في الوضوء مقبلا ومدبرا وهذا هو الأصل وهو تفسير بالفعل لقول الله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾[المائدة: 6] وثبت أنه مسح في الوضوء على عمامته وذلك فيما رواه أحمد والبخاري عن عمرو ابن أمية الضمري قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه» وفيما رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن بلال -رضي الله عنه- قال: «مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على الخفين والخمار» وثبت عنه أنه «مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين» وذلك فيما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- فيجوز المسح على هذه الكيفيات الثلاث إذا لبس العمامة والخفين على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما صح بذلك السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه كان حاسر الرأس ثم لبس العمامة عند الوضوء ليترخص لنفسه بالمسح عليها وليعلم ذلك أصحابه -رضي الله عنهم- ويشرعه لأمته فليس لحاسر الرأس أن يترخص بستر الرأس عند الوضوء ليمسح على عمامة أو خمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/225- 227) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم مسح الأذنين في الوضوء
  • حكم مسح الإذنين في الوضوء
  • حكم لبس العمامة لأجل الترخص في المسح
  • حكم المسح على العمامة
  • فقه المسح على العمامة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020