|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إذا كان حملها متواليا؟

عدد الزوار 129 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الأخ: ح. ع، من المملكة المغربية، يسأل ويقول: إذا كانت المرأة تحمل بعد ثلاثة أشهر من وضعها الأول، فهل لها أن تستعمل الحبوب لتنظيم الحمل؟ وضحوا لنا هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
الإجابة : إن الأصل في هذا المجال أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لتأخير الحمل أو إسقاطه؛ لأن المطلوب هو تكثير النسل لما فيه من الخير العظيم، لمن هداه الله ووفقه، ولما فيه من تكثير الأمة. والأصل في هذا قوله -عليه الصلاة والسلام- : «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» فتكثير النسل أمر مطلوب لما فيه من تكثير من يعبد الله، ويكثر جماعة المسلمين، ولما فيه من الخير للوالدين، يدعو لهم، إذا أصلحه الله، ولما في التربية للأولاد التربية الإسلامية من الأجر العظيم، ولما في الإحسان إليهم من أنواع الإحسان من الخير العظيم، فالمشروع عدم التعرض لمنع الحمل أو إسقاطه، لكن إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون، ويشق عليها أن تربيهم التربية الإسلامية؛ لكثرتهم، فلا مانع من تعاطي ما ينظم الحمل لهذه المصلحة العظيمة، حتى يكون الحمل على وجه لا يضرها ولا يضر أولادها، كما أباح الله العزل لهذه المصلحة وأشباهها. وعلى المرأة أن ترضع حولين كاملين، إذا استطاعت ذلك، قال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] ولكن لو اتفقت مع الزوج على انفصاله، وعلى انفطامه لأقل من ذلك لمصلحة رأياها فلا بأس، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾[البقرة: 233] فإذا تشاورا، يعني الأب والأم، إذا تشاورا في فطامه لسنة أو أقل أو أكثر؛ لمصلحة رأياها فلا بأس بذلك.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/393- 394)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم استعمال حبوب منع الحمل فترة الرضاع خشية الحمل
  • أنجبت العدد الكثير من الأولاد فهل لها التوقف عن الإنجاب؟
  • هل للمرأة استعمال حبوب منع الحمل إذا كان حملها متواليا؟
  • جواز استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة بإذن الزوج
  • هل للمرأة تناول ما يمنع الحمل؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020