|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها وولدها؟

عدد الزوار 150 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها زوجَها وولدَها إذا كان عليه ديون؟
الإجابة : إي نعم! يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها، ويجوز للإنسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده، إلاَّ إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة، والأب غني، فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته؛ لأنه مطالب بالإنفاق عليه، فلو أننا قلنا: يجوز أن تعطيه من زكاتك، لَمَاطَلَ في النفقة من أجل أن يعطيه من الزكاة.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم لقاء رقم(140)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم دفع المرأة زكاة حليها لزوجها
  • هل لها أن تعطي زوجها زكاة مالها لقضاء دينه؟
  • هل للمرأة أن تخرج زكاتها لزوجها وولدها؟
  • هل له أن يدفع زكاته لابنة أخته إذا كانت تحت زوج لا ينفق عليها؟
  • هل له دفع زكاة ماله لإخوته وأولاد أخيه المتوفى؟ وهل لزوجته دفع زكاة ماله لوالدها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020