كيف تُخرج المرأة زكاة حليها إذا كان مخلوطاً بالألماس؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    255
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى - : إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        يقدر ذلك أهل الخبرة فيذهب بها إلى تجار الذهب أو الصاغة، لينظروا هل يبلغ الذهب النصاب أو لا يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر. 
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/96-97)