هل ينقطع حول الزكاة إذا أبدلت المرأة حليها بحلي آخر ؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    185
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كان عندها ذهب يبلغ النصاب، وفي أثناء الحول أبدلته بذهب آخر فهل ينقطع الحول، وتحسب الحول من وقت الإبدال أو لا ينقطع؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        لا ينقطع الحول في هذه المسألة؛ لأن هذه المرأة أبدلت الذهب بجنسه. 
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/45)