|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم استعمال الطيب والكحل للمرأة المحرمة

عدد الزوار 141 التاريخ 01/01/2021

السؤال : هل يجوز للمرأة بعد أن تحرم أن تأخذ شيئًا من الطيب أو تكتحل؟
الإجابة : هذا فيه تفصيل؛ لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر في هذا، إذا كان الرجل حين لبس الرداء والإزار، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلبِّ ولم تنوِ الإحرام حتى الآن؛ يعني لبس الرجل الإزار والرداء ليحرم، أو لبست المرأة الثياب المعدة، وهي ما يلزمها ثياب معدة أي ثوب تلبسه يكفيها، لكن أو أعدت شيئًا يعني ثيابًا ليس فيها ما يلفت النظر، غير جميلة أعدتها للإحرام فإنها لا تكون محرمة، ولا يكون الرجل محرمًا بلبسه الرداء والإزار إلا بالنية، إذا نوى الرجل أو المرأة الدخول في العمرة، أو الحج والشروع فيها فإنه يلبي حينئذٍ، ولا يحل له بعد هذا أن يمس طيبًا، ولا يقص ظفرًا ولا شعرًا بعد ذلك؛ لأنه صار محرمًا بالنية، فإذا استعد للإحرام بلبس الإزار والرداء، أو المرأة استعدت لملابس أعدتها لذلك فإنها لا تكون محرمة إلا بالنية، فلها أن تأخذ الطيب قبل ذلك، ولو أنها لبست الملابس المعدة للإحرام، ولو أن الرجل أعد لبس الرداء والإزار له أن يتطيب، وله أن يقلم أظفاره، وله أن يأخذ من شاربه أو من إبطه لا بأس، فإذا نوى الدخول في الحج بقلبه، أو نوى الدخول في العمرة بقلبه، وهكذا المرأة إذا نوت الدخول في الحج أو العمرة بقلبها فإن كلاً منهما في هذه الحال يلبي، ويقول: لبيك عمرة أو لبيك حجًا. عند النية بعد نية الدخول في النسك، الذي هو الحج والعمرة بهذا إذا نوى هذه النية، ودخل في النسك بهذه النية فإنه في هذه الحال لا يأخذ طيبًا، ولا يقلم ظفرًا، ولا يقص شعرًا، ونحو ذلك مما حرم عليه، أما قبل ذلك فلا بأس، والأفضل أنه لا يحرم إلا بعد ركوبه السيارة، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يلبي إلا إذا ركب دابته، فيفعل ما يحتاجه وهو في الأرض؛ ويقص شاربه، يقلم أظفاره؛ يتطيب ولو أن عليه الرداء والإزار، ولو أنها لبست ملابسها المعدة للإحرام تفعل ما ترى من أمور الإحرام؛ من نتف إبط، أو قلم ظفر، ومن تطيب، والرجل كذلك يتطيب؛ يقلم ظفرًا إلى غير هذا لا بأس حتى يركب، فإذا ركب ونوى الدخول في العمرة، أو نوى الدخول في الحج، ثم لبى وعند ذلك لا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره، ولا يتطيب؛ لأنه دخل في النسك. والخلاصة أنه لا يكون محرمًا، ولا تكون المرأة محرمة إلا بنية الدخول في النسك من حج أو عمرة، ثم يلبي بعد ذلك، أما كونها لبست الملابس المعدة للإحرام، أو كونه لبس الإزار والرداء ليحرم فلا يكونان بذلك محرمين، حتى ينويا بقلبهما الدخول في الحج أو في العمرة، ثم بعد هذا يلبيان، فينبغي معرفة الفرق والتفصيل.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/268- 270)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تجريد الطفل من ملابس الإحرام وإلباسه الملابس العادية بسبب الحر
  • حكم مس ومداعبة الزوج زوجته أثناء الإحرام
  • حكم استعمال الطيب والكحل للمرأة المحرمة
  • حكم تغطية المرأة وجهها أثناء الإحرام
  • حكم لبس المرأة النقاب أثناء الإحرام

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020