|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الزواج من المشركة وما الواجب فعله؟

عدد الزوار 143 التاريخ 01/01/2021

السؤال : إذا كان الإنسان قد تزوج امرأة مشركة، وقد عاش معها سنتين. فهل يجوز أن يستمر معها، أو يفارقها لعدم موافقتها له في دينه نرجو الإفادة وفقكم الله؟
الإجابة : المسألة فيها تفصيل، إذا كانت وثنية مثل مجوسية وشيوعية ومثل وثنية تعبد القبور فمثل هذه الحالة، الزواج منها باطل، المسلم ما يحل له أن يتزوج مشركة، يقول الله سبحانه: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221] يقول سبحانه عن المشركات: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] ويقول: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾[الممتحنة: 10] فالنكاح باطل، إذا كانت الزوجة مشركة وثنية مثل عباد القبور، عباد النار ومثل الشيوعيين ملاحدة وأشباههم، هؤلاء لا تحل المرأة للمسلم لكن إن وجد امرأة اليهودية والنصرانية من أهل الكتاب هذا النكاح صحيح إذا كانت محصنة معروفة بعدم الزنى غير مسافحة بل يهودية أو نصرانية لكنها معروفة بالحصانة وعدم مسها للزنى فلا بأس؛ لأن الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك، فإذا كانت حالها لا تعجبه؛ لأنها أكثر للطمأنينة أو تشكك في دينه أو ما أشبه ذلك فينبغي تركها، وبكل حال التزوج من الكتابية، الأولى تركه بكل حال؛ لأنها قد تجره إلى دينها، قد تجر أولادها إلى دينها وأولادها قد تربيهم على الشر والكفر، فينبغي ألاّ يتزوجها وفي المسلمات غنية وكفاية، الحمد لله، وهذا هو الأولى للمؤمن ألاّ يتزوج من اليهود والنصارى ولا سيما في هذا العصر، فإن اليهوديات والنصرانيات لهن نشاط في الدعوة إلى دينهم الباطل، ولهن نشاط أيضًا في الأخلاق المنحرفة، والدعوة إلى الفواحش والمنكرات إلا من شاء الله، فينبغي التحذير من ذلك، وينبغي أن يختار للزواج المرأة الصالحة الطيبة، من المسلمين.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/318- 320)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الزواج من المرأة القاديانية
  • حكم زواج المسلم من المشركة
  • حكم الزواج من المشركة وما الواجب فعله؟
  • معنى قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشرِكات حتى يؤمن . . . )
  • هل يجوز الزواج من غير المسلمة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020