|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم الدعوى من غير بينة مع رفض الحلف؟

عدد الزوار 125 التاريخ 01/01/2021

السؤال : المستمع محمد يوسف إبراهيم من الظهران يقول: كان لي عم وقد توفاه الله وبعد مضي مدة على وفاته قام أحد الأشخاص وقال إن لي على عمك ديناً فأوفنيه، فقلت أثبت هذا الدَّين بوثيقة أو نحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبت منه أن يحلف بالله فرفض، فما العمل في هذه الحالة هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
الإجابة : هذا الذي ادعى أن له دينًا على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بينة وإذا لم يقم بينة فإنه لا يلزمكم أن توفوه؛ لقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «البينة على المدعي» إذ يكون هو المفرط حيث لم يثبت هذا ببينة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثق بقوله أن يؤديه ما ينال نصيبه من الميراث، وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديه شيئًا وكونك طلبت منه اليمين، فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه؛ لأنه لا يستحق شيئًا إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل: إذا أنت كنت تثق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئًا فأدِ له نصيباً أو قسطاً ما يكون من نصيبك في ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة، فإنه يلزمهم أن يعطوه قسط نصيبهم من الورثة من التركة، مثال ذلك: لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف، فإذا كان صاحب هذا الدَّين يدعي عشرة آلاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تعطيه من الذي ورثت من عمك تعطيه خمسة آلاف ريال؛ لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدقته أيضًا دفعت الباقي وإن لم تصدقه، فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم شهادة الزوجين والأقارب
  • حكم شهادة الابن على أبيه والتشهير به
  • حكم الدعوى من غير بينة مع رفض الحلف؟
  • هل ما صدر منه... يعتبر كذبًا على القاضي؟
  • حكم الكذب على القاضي لاستصدار صك ملكية

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020