|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

ما حكم من صامت وصلت بعد أن طهرت من نفاسها ثم عاودها الدم في الأربعين؟

عدد الزوار 298 التاريخ 01/01/2021

السؤال : سمعنا في حلقة ماضية مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لقاء، وقد قال في هذا اللقاء: إن المرأة إذا طهرت قبل الأربعين فلها أن تصلي وتصوم. لكن لو عاد إليها الدم خلال الأربعين فهل يعتد بصومها الذي صامته؟ وهل يجوز لزوجها مباشرتها في الأربعين؟
الإجابة : نعم، إذا طهرت المرأة في الأربعين -كما تقدم- تصلي وتصوم وتحل لزوجها ولو ما كملت الأربعين؛ لأن الحكم مناط بالطهارة، فإذا رأت الطهارة في يوم عشرين يوما في النفاس، أو ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم خلال الأربعين وهي طهرت مثلا في شهر، وبقيت ثلاثة أيام، أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامسة والثلاثين، في السادسة والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة لا تعاد، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أو تقضيه، إلا صوم وقع في محله وصلاة وقعت في محلها، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه؛ لأنه باشرها في وقت الحل في الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم: إنه مشكوك فيه. فالصواب أنه ليس مشكوكا فيه، بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن الدم الزائد يعتبر فاسدا، بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن، هو أفضل لهن، ومع ذلك يغتسلن للظهر والعصر غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا والفجر غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، كما أوصى به النبي -صلى الله عليه وسلم- بعض المستحاضات
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/454- 456)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • صامت بعد انقطاع دم النفاس ثم عاودها فما الحكم؟
  • إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟
  • ما حكم من صامت وصلت بعد أن طهرت من نفاسها ثم عاودها الدم في الأربعين؟
  • حكم من تطهر قبل الأربعين ولا تصلي إلا بعد تمام الأربعين
  • وجوب الصلاة والصوم...على النفساء إذا طهرت قبلت الأربعين

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020