|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان صفة عقد النكاح

عدد الزوار 213 التاريخ 01/01/2021

السؤال : نرجو بيان صيغة العقد في الزواج حتى تبتعد عن الشبهة لو تكرمتم؟
الإجابة : نعم، العقد يحضره أربعة: الولي وهو أبوها إن كان موجودًا. أو وكيله إن كان غائبًا، فإن كان مفقودًا فابنها إن كان لها ابن كبير، مرشد، فإن كانت ليس لها ابن ولا أب فأخوها الشقيق ثم أخوها لأب، ثم أقرب العصبة وهكذا يتولى العقد أقربهم وأولاهم الأب إن كان موجودًا، ثم الجد إن كان موجودًا بعد الأب بأنفسهما أو بوكيليهما، فإن عدم الأب والجد مطلقًا صارت إلى الابن، ثم ابن الابن، فإن لم يوجد ابن ولا ابن الابن؛ لأنها بنت صغيرة ما لها أولاد زوجها أخوها الشقيق إن كان لها أخ شقيق، فإن عدم فأخوها لأب، فإن عدما فابن أخيها الشقيق، فإن عدم فابن أخيها لأب، وهكذا، الأقرب فالأقرب. وليس لهم جبرها على أحد، بل لا بد من رضاها إلا إذا كانت صغيرة دون التسع، فلأبيها أن ينظر في مصلحتها خاصة للأب، أن ينظر في مصلحتها إذا كانت دون التسع، ولا تحتاج إلى إذن في هذه الحالة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة من أبيها بغير إذنها؛ لأنها كانت صغيرة دون التسع تزوجها وهي بنت السبع أو الست سنين -رضي الله عنها- ، أما إذا فاقت تسعًا فإنها لا تزوج إلا بإذنها من أبيها وغير أبيها، ويحضره أربعة كما تقدم؛ الولي مطلقًا، والزوج، والشاهدان، هؤلاء الأربعة يحضرون النكاح، أمَّا المرأة لا يشترط حضورها، والمرأة لا تحتاج وكالة متى شهد الشاهدان برضاها كفى، لكن لا بد من أخذ رأيها ولو كانت بكرًا على الصحيح إلا أن تكون دون التسع فلأبيها خاصة أن ينظر في مصلحتها، ويزوجها لمن يراه أهلاً لذلك، لوجه المصلحة لا للطمع بل لمصلحة البنت نفسها.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/178 ـ 180)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ما هي الصيغة التي ينعقد بها النكاح؟
  • صيغة عقد النكاح
  • بيان صفة عقد النكاح
  • هل تمنع المرأة من الخروج أثناء مدة النفاس؟
  • حكم عدم خروج النفساء مدة أربعين يوماً والوليمة نهاية المدة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020