|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم عقد النكاح إذا خلا من الصداق

عدد الزوار 155 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الثالث من الفتوى رقم(1275) رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح؟
الإجابة : الصداق في النكاح لا بد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرًا وأجرًا، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾[النساء: 4] أي: عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾[النساء: 24] الآية، وثبت «أن امرأة وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم- ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له: "التمس ولو خاتمًا من حديد» فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم-هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه. وأجمعت الأمة على أنه لا بد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل: نكاحهما باطل، وقيل: النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة، قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[البقرة: 236] الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/31- 33) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل يصح عقد النكاح إذا كان بعض المهر مسروقًا ؟
  • هل يؤثر فعل الكبائر على عقد النكاح؟
  • حكم عقد النكاح إذا خلا من الصداق
  • هل المهر من شروط صحة عقد النكاح؟
  • حكم إهمال ذِكر المهر في العقد

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020