|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم العمل بما اعتاده البعض من عدم أخذ مشورة المرأة في الزواج

عدد الزوار 147 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يوجد في عائلتنا عادة وهي أنه عندما يريد أحد الشباب الزواج من قريبته يتم الاتفاق بينه وبين أبي الزوجة وجميع من يهمهم الأمر خفية وحتى إذا جاء يوم الزواج أخبروا الزوجة وقبل ذلك لا يكون لديهم علم ولا يؤخذ رأي المرأة في هذا الأمر؛ وذلك لأن هذه قاعدة عندنا وهي أن البنت لا تؤخذ مشورتها في الزواج، فهل هذا العمل صحيح من قبل الشرع علماً بأن هذا لا يكون إلا بين الأقارب بعضهم البعض ؟
الإجابة : قبل الإجابة على هذا السؤال: أود أن أبين أن العادات لا تحكم على الشريعة بل الشريعة هي الحاكمة على العادات فإذا كانت العادة على خلاف الشرع، فإن الواجب ترك هذه العادة والتمسك بما دلت عليه الشريعة وهذه العادة التي أشار إليها السائل؛ بأن الرجل إذا أراد أن يخطب المرأة فإنه يتكلم مع أوليائها سراً وهي لا تعلم عن ذلك إلا قرب الزواج بدون أن يؤخذ رضاها هذه العادة مخالفةٌ للشريعة. وبناءً على القاعدة التي أشرنا إليها آنفاً: تكون عادةً باطلة لا يجوز البقاء عليها فإنه لا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته أو امرأةً ممن له ولايةً عليها إلا برضاها سواءٌ كانت بكراً أم ثيباً؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف أذنها قال: «أن تسكت» ولا فرق في هذا بين الأب وغيره حتى الأب لا يجوز أن يزوج ابنته ولو كانت بكراً إلا برضاها ويجب إذا عرض الزوج على المرأة المخطوبة يجب أن يبين حاله على وجهٍ تقع به المعرفة وتقدم المخطوبة على القبول عن بصيرة ولا يكفي أن يقال: إن فلان خطبك وإنا نريد أن نزوجك منه حتى يبين لها حال هذا الرجل إلا إذا فوضت وليها فقالت: إذا استشارها قالت أنت أعلم إذا رأيت أنه صالحٌ وكفء فأنا موافقة ففي هذه الحال لا يحتاج إلى أن يشرح لها حال هذا الخاطب
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه
  • حكم إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترغبه
  • حكم العمل بما اعتاده البعض من عدم أخذ مشورة المرأة في الزواج
  • حكم من يقول : بإن إذن البكر في النكاح سكوتها يعتبر تزييفًا ومبتدعًا
  • هل رضا المرأة معتبر في النكاح ، وهل يلزم حضورها مجلس العقد ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020