|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

شهادة المرأة على الرضاع

عدد الزوار 83 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(5542) أنا الشاب (م. ع. ر) أبلغ من العمر 20 سنة، ولي أخت تبلغ من العمر (12) اثني عشرة سنة، ولي ابن عم المدعو (ف. ر. ر) يبلغ من العمر (18) ثمانية عشر سنة، وله أخت تبلغ من العمر عشر سنين (10) ولقد تقدم إلي ابن عمي وخطب أختي ووافقت على طلبه، وعقدت له على أختي ولم يدخل بها، وأيضا أنا تقدمت إلى عمي وخطبت منه بنته، وعقد لي، ولم أدخل بها الدخول الشرعي حتى الآن، المهم كل منا لم يقرب أخت الثاني حتى الآن، وهذه الخطبة كل منا يدفع مهرا متفق عليه فيما بيننا، وكلا منا يقوم بدفع المصاغ والصداق والشروط المتبعة بين المسلمين، ولكن أخيرا سمعت من زوجة عمي تقول: بأن البنات قد أرضعن مع بعضهن من والدتي، علما بأن والدتي قد توفيت، ولكن لا أعلم هل كلام زوجة عمي صحيح أم لا، وإذا كانت البنات قد رضعن من والدتي كما تقول زوجة عمي فهل يحرمن علينا جميعا أنا وابن عمي المذكور، فكيف تحرم بنتهم علي وكيف تحل أختي لابنهم؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.
الإجابة : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، فإذا ثبت أن بنت عمك رضعت من أمك خمس رضعات فأكثر -على ما وصف- حرم عليك التزوج بها؛ لكونها أختك من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾[النساء: 23] إلى قوله: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقال تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾[البقرة: 233] وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، متفق على صحته، ولما ثبت من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ : (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك». فإن كان رضاعها من أمك أقل من خمس رضعات أو في غير الحولين، جاز لك أن تتزوج بها، ويقبل قول زوجة عمك في ذلك إذا كانت ثقة، أما ابن عمك فيجوز أن يتزوج أختك المذكورة إذا لم يجمعه وإياها رضاع محرم، ولا أثر لرضاع أخته من أمك قل أو كثر على زواجه بها، أما إن كانت زوجة عمك ليست ثقة أو لا تحفظ عدد الرضعات هل هي خمس أو أقل أو أكثر فإن شهادتها ليس عليها عمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/57- 59) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • شهدت المرضعة بأنها أرضعت زوجته غير أنها لم تبين عدد الرضعات ولا عن صفتها فماذا يلزمه؟
  • والدته كبيرة في السن أرضعت ابن أخيه وشهدت بخروج ماء من ثديها ثم أنكرت فهل له تزويج ابنته من ابن أخيه؟
  • شهادة المرأة على الرضاع
  • رفض مفارقة زوجته بعد أن اكتشف أنها أخته من الرضاع فما الحكم؟
  • إذا حصل الخلاف في الرضاع فالمرجعة إلى المحكمة

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020