|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

نذر أن يذبح فاطرا عن كل مولود ثم توفي قبل أن يتم الذبح فماذا يلزم الورثة ؟

عدد الزوار 155 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(6293) رجل تزوج عددا من الزوجات، ولم يرزق منهن بأي مولود، وقد أشفق على الأولاد، ونذر لله إن رزق بأولاد ليذبحن عن كل طفل فاطرا.. وقد رزق بخمسة عشر مولودا؛ تسعة أولاد وست بنات، وذبح خمس فطر، ولكن عجز لتكملة الباقي، وقد توفي هذا الرجل ولكن قبل وفاته يقول إنه يقصد بالنذر الأولاد فقط وليس البنات، وقد بقي له قليل من المال، ويرغب أولاده يوفون نذر والدهم، فما هي وجهة فضيلتكم بذلك، وهل يجوز ذبح صغار الإبل نظرا لتوفرها بالأسواق ولعدم وجود فطر، وإذا جاز ذلك فكيف يكون ذبحها وتوزيعها ؟ علما أن صاحب النذر المدعو (ع. ع. م) قد توفي، ويذكر الورثة أنه لم يترك الميت خلفه إلا بيتا شعبيا، ولم يخرج ثلثا لماله، حيث إن ميتته فجأة، ولم يفهم عنه ما يقول، وقد بيع البيت بقيمة ستين ألفا لم يقبض الورثة حتى الآن حقهم من الميراث، ويذكر السائل أن الفاطر في هذا الوقت لا تباع ولا تذبح، وإذا بيعت للحلب فهي غالية الثمن، وخلف الميت الآن سبعة أبناء وخمس بنات وزوجتين، ويريدون الإجابة خطيا يعتمدون عليها، حفظكم الله.
الإجابة : أولا: إذا كان الواقع كما ذكر من نذر والدك وذبحه بعض ما نذر، وأنه لم تتيسر له الفطر، فليذبح أولاده عنه ما بقي عليه من الفطر من ثمن البيت، فإن لم يف ثمنه فليذبح من رغب الوفاء عنه من أولاده ما بقي عليه من الفطر إن استطاعوا؛ لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. ثانيا: إذا مات ولم يوص فلا يجب عليكم إخراج ثلث عنه بعد وفاء النذر، ويستحسن أن تبروه بما طابت به نفوسكم من الصدقة وأن تدعوا الله له بالرحمة والمغفرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/269- 270) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • نذرت صوم شهر فهل تخرج كفارة بدلًا عن الصوم لضعف جسمها ؟
  • حكم من حلف على المصحف فعل شيء أو عدم فعله ثم نقض يمينه
  • نذر أن يذبح فاطرا عن كل مولود ثم توفي قبل أن يتم الذبح فماذا يلزم الورثة ؟
  • نذرت مبلغا من المال ونسيت قدره فماذا يلزمها ؟
  • نذر التصدق بكل ما يصله من ميراث زوجته...ثم احتاج إلى المال للزواج فماذا يلزمه ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020