|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

إحدى زوجتيه أرضعت طفلا فهل يعتبر محرما لنبات الزوجة الثانية ؟

عدد الزوار 171 التاريخ 01/01/2021

السؤال : رجل متزوج من زوجتين، وله منهما أولاد، ثم قامت إحدى زوجتيه بإرضاع شخص، فهل هذا الشخص يكون من محارم بنات ذلك الرجل صاحب اللبن -أي: بنات كلا الزوجتين- وما هي القاعدة في مسألة الرضاعة حيث أن أمرها يشكل؟
الإجابة : الرضاعة تؤثر من جانب الرجل ومن جانب المرأة، بمعنى: أنه إذا كان للرجل زوجتان فأرضعت إحداهما طفلاً الرضاع المحرم وهو خمس رضعات فأكثر، فإن هذا الطفل يكون ولداً للمرضعة وولداً لزوجها، ويكون أولاد زوجها من الزوجة الأخرى إخوة له، لكن إخوة له من الأب؛ لأن أباهم واحد، وأما بالنسبة لأولاد التي أرضعت فهو أخ لهم من الأب والأم، كما أنه ربما يكون هناك إخوة من الأم ترضع هذه المرأة طفلاً في حبال رجل، أي: عندها زوج، ثم تتزوج بزوج آخر، وترضع طفلاً وهي في حبال الزوج الثاني، الطفل الذي أرضعته في حبال الزوج الثاني يكون أخاً لأولادها من الزوج الأول من الأم، فالرضاع حكمه حكم النساب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فكما أن إخوتك من الأم من النسب إخوة لك، ومحارم لأخواتهم من أمهم، فكذلك في الرضاعة. لكن ما رأيكم: فيما لو كان الطفل لا يقبل ثدي المرأة، ولكن صب له اللبن أو حلبت المرأة لبنها في فنجان، وأرضعن هذا الطفل منه خمس مرات، مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة في الليل، ومرة بعد الظهر، المهم خمس مرات، هل يكون ولداً لصاحبة اللبن؟ نعم. لا يشرط أن يرضع من الثدي، المهم أن يرضع من هذا اللبن. ولو ارتضع طفلان من شاة؟ نحلب هذه الشاة ونسقي هذا وهذا، هل يكونان أخوين من الرضاع؟ نقول: إن كانا خروفين صارا أخوين، وإلا فلا
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم (22)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • رضع من زوجة عمه ثم توفيت فهل له الزواج من ابنة عمه من امرأة أخرى؟
  • رضع من زوجة عمه فهل له الزواج من ابنة عمه من الزوجة الثانية؟
  • إحدى زوجتيه أرضعت طفلا فهل يعتبر محرما لنبات الزوجة الثانية ؟
  • امرأة أرضعت طفلة ثم طلقت ثم تزوجت بآخر ثم بآخر فهل تكون الطفلة ربيبة لجميع أزواج أمها من الرضاع؟
  • أرضعت طفلا من زوجها الأول ثم تزوجت بآخر فهل يكون أخا لبناتها من زوجها الثاني؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020