|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تأخير إخراج الكفارة إلى رمضان وحكم إخراجها في إفطار صائم

عدد الزوار 105 التاريخ 01/01/2021

السؤال : أحسن الله إليكم هذا السائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول: أنا أحلف بعض الأحيان وتجب علي كفارة وفي رمضان في كل سنة أتصدق على الصائمين من فطور وغير ذلك هل تعتبر هذه مجزئة ؟
الإجابة : الواجب على الإنسان إذا حنث في يمينه أن يبادر بالكفارة ولا يجوز أن يؤخرها؛ لأنه لا يدري ماذا يعرض له، قد يكون اليوم قادراً على الكفارة وغداً غير قادر، وقد يموت فالواجب المبادرة بالكفارة بدون تأخير، ولا يقول: أنا أؤخرها لرمضان؛ لأن الصدقة في رمضان أفضل نقول: والحمد لله رمضان له صدقته، والكفارة تجب في حينها. وإنني بهذه المناسبة أقول: لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الحلف، حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في قوله تعالى: ﴿واحفظوا أيمانكم﴾[المائدة: 89] قالوا: لا تكثروا الحلف، ثم إن الإنسان إذا حلف ولا بد فليقل: إن شاء الله؛ لأن قوله: إن شاء الله يستفيد بها فائدتين عظيمتين؛ الفائدة الأولى: أنه إذا قال: إن شاء الله حقق الله له ما حلف عليه. والثانية: أنه إذا قال: إن شاء الله ولم يفعل فلا كفارة عليه، ودليل ذلك ما قصه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علينا فيما حصل لسليمان، سليمان بن داود - صلى الله عليه وسلم - أحد الأنبياء الكرام، كان يحب الجهاد في سبيل الله، حلف ذات يوم قال: « والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأةٍ تلد كل واحدةٍ منهن غلاماً يقاتل في سبيل الله»، فقيل له قل: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله بناءً على ما عنده من العزيمة، فطاف على تسعين امرأة جامعهن في تلك الليلة فولدت واحدةٌ منهن شق إنسان، نصف إنسان فلم يتحقق له مما حلف عليه شيء، قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لو قال: إن شاء الله لم يحنث»، وكان دركاً لحاجته. وأما الفائدة الثانية: وهي أنه لو حنث لا كفارة عليه، فدليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على شيء فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه»، فإذا كان قول الحالف: إن شاء الله يستفيد به هاتين الفائدتين فليلزمه دائماً إن شاء الله، فإذا قال: أخشى إن قلت: إن شاء الله أن صاحبي الذي حلفت عليه يتهاون بالأمر، قلنا: إذا خفت من هذا فقلها: سراً يعني بينك وبين نفسك، بأن انطق بها بحيث لا يسمعك، وحينئذٍ يكون هو سمع يميناً ليس فيه استثناء وأنت حلفت يميناً فيه استثناء.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • توفي صديقه وحلف لا يذهب إلى بيت أهله ثم ذهب بعد إلحاح من أهله فماذا يلزمه ؟
  • حكم جعل كفارة اليمين في إفطار الصائمين
  • حكم تأخير إخراج الكفارة إلى رمضان وحكم إخراجها في إفطار صائم
  • حلف على فعل شيء في زمن معين ثم فعله بعد الوقت المعين فهل يلزمه شيء ؟
  • دفع كفارة يمينه إلى أيتام فهل تجزئ عنه وهل يجب التتابع في صوم الكفارة ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020