|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل تلزمه دية والده إذا تسبب في قتله، وهل يرث من مال والده ؟

عدد الزوار 197 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(8778) كنت كما أخبرتكم سابقا قائدا للسيارة ومعي والدي ووالدتي وزوجتي وأطفالي في طريقنا إلى الطائف من الرياض، وقد قربنا من قرية ظلم، وكنا عازمين على أداء صلاة العشاء بها، وكانت سرعة السيارة على أغلب ظني أنها حوالي 100 كم والله أعلم، وقد خمنت والله أعلم أنني لو كنت مسرعا زيادة عن ذلك لانقلبت بنا السيارة؛ لأنني عندما أفقت من الغيبوبة وجدت السيارة متجهة إلى الرياض، ولأنني فقدت السيطرة على السيارة لإغمائي، فتوفي والدي على إثر هذا الحادث، وسلم الله الباقين، وقد خلع سقف السيارة نتيجة لمروري بين أرجل الجمل الأربع، وللعلم لم يباشر من المرور أحد للتحقيق في الحادث؛ لإهمالهم في ذلك الوقت، عليه لم أدن من أي شخص ولم يطالب أي فرد من الورثة بدية والدي، إما لجهلهم أو تسامحا والله أعلم، وقد صمت ولله الحمد شهرين متتابعين، فهل علي دية والدي ؟ علما أن والدي توفي عن زوجة وثلاث بنات (وأنا سائق السيارة) وأخ شقيق لوالدي وأختين شقيقتين، فما نصيب كل واحد من هؤلاء مقررة بالريال السعودي من الدية ؟ ثم إن لوالدي مال مكون من عقار ومزارع فهل أحجب من الميراث أم لا ؟ وإذا حجبت فهل الأخ الشقيق لوالدي والأختين الشقيقتين لوالدي يرثون مع الباقين في المال ؟ ثم إن والدتي توفيت بعد الحادث بسنوات ولم أعطها نصيبها من الدية لجهلي بالحكم فماذا علي أن أفعل به ؟ هل أوزعه على ورثتها ومن ضمنهم أنا أو أوزع نصيبها على الفقراء والمساكين صدقة عنها ؟ وهل أرثها أم أحجب أيضا ؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الجنة مثواكم.
الإجابة : أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت فعليك الدية والكفارة، ومن تنازل من الورثة عن نصيبه من الدية وهو رشيد سقط عنك. ثانيا: تعطى الدية لورثة الميت، فإذا لم يكن لوالدك وارث سوى من ذكرت فللزوجة الثمن من الدية ومن تركته، وللبنات الثلثان من ديته وتركته، والباقي للأخ الشقيق والأختين الشقيقتين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد تسديد دينه إذا كان مدينا وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى، أما القاتل فلا يرث معهم من الدية ولا من التركة. ثالثا: نصيب والدتك من دية أبيك وما تركته من أموال أخرى يقسم بين ورثتها بعد تسديد دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية، وأنت أحد ورثتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/232- 234) عبد الله بن قعود ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • متى تجب الدية على العاقلة ؟
  • ما الحكم إذا قتلت الأم رضيعها ؟ وحكم إسقاط الجنين في الشهر الثامن ؟
  • هل تلزمه دية والده إذا تسبب في قتله، وهل يرث من مال والده ؟
  • حكم تسديد دين الميت من الدِّية وحكم ادعاء الدَّين على الميت ومن هو المستحق للدية ؟
  • حكم إسقاط الحمل في مراحله الأولى وربط الرَّحم لتضرر المرأة بالحمل

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020