|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان دية الطفل والمرأة والكتابي

عدد الزوار 209 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(8258) نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. 1 - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل ؟ نرجو تفصيل ذلك. ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان ؟ ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أو النصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع ؟
الإجابة : أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة، وهي على النصف من دية الذكر. ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/245- 247) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • أسقطت جنينها عمدًا فهل تلزمها كفارة ؟
  • هل تلزم العاقلة دية قتل الخطأ ؟ وحكم تسول العاقلة لجمع الدية
  • بيان دية الطفل والمرأة والكتابي
  • مقدار دية الكتابي
  • ما حكم المال الذي جمعه للدية بعد أن شمله العفو

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020