|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم طلاق الحامل عند الغضب

عدد الزوار 142 التاريخ 01/01/2021

السؤال : رجل نهى زوجته أن تضرب الأولاد ولكنها فعلت، فقال لها غاضباً: أنت طالق طالق طالق، وهي حامل، وبعضهم أفتاه بأنها طلقة واحدة، وبعضهم قال: ثلاث، وآخر قال: إن الطلاق لا يقع على الحامل، فما قولك؟
الإجابة : قولنا: إننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان ألا يعتمد على أي فُتيا إلا من شخص معروف موثوقٍ، فهذا الذي قال: إن الحامل لا تطلق جاهل جهلاً مركباً، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط؛ لأن الجاهل جهلاً بسيطاً يعلم فيتعلم، لكن الجاهل جهلاً مركباً يرى أنه عالم فيتكلم بما لا يعلم، فالذي قال: إن الحامل لا تطلق، قد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1] ثم قال في نفس السورة: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] إذاً: فالحامل تطلق بهذا النص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس. فنقول للأخ السائل: زوجته طلقت إلا إذا كان غضب غضباً شديداً لم يملك نفسه معه؛ فلا طلاق عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا طلاق في إغلاق»، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئاً لا يريده، فإن كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال: أنت طالق، طالق، طالق، فالطلاق واحدة حتى على مذهب الحنابلة المشهور عندهم؛ لأن هذا لم يكرر الجملة، إنما كرر جزء الجملة، فالجملة قوله: أنت طالق، لكن هو قال: طالق طالق، فكرر الخبر فقط، قال الفقهاء من الحنابلة: فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة إلا بنية، إذا نوى بقوله: طالق طالق، كل واحدة بطلقة؛ فإنها تكون ثلاثاً، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق فهي واحدة، أو قال: أنت طالق ثلاثاً فهي واحدة، لقول ابن عباس -رضي الله عنمها- : (كان الطلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كثر ذلك في الناس قال عمر -رضي الله عنه- : أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم، فالقول الراجح في هذه المسألة أنها لا تطلق بهذا إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعها فيُشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(32)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • هل ينفذ طلاق الحامل؟
  • هل يجوز طلاق الحامل ؟
  • حكم طلاق الحامل عند الغضب
  • حكم طلاق الحامل
  • حكم طلاق الحامل

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020