|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم من طلق زوجته وأشهد على طلاقها ولم يخبرها ثم توفي

عدد الزوار 204 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(4420) ما قولكم دام فضلكم في الشرع: رجل طلق امرأته طلقة واحدة، وأشهد على نفسه كتابة، ولكن لم يخبرها بذلك، ولا الشهود أخبروها بذلك، والطلاق حصل من قبل ستة أشهر، ولم يراجعها ولا له قصد في مراجعتها، وهي مقيمة في داره مع أمها وابنها في غرفة أخرى، وهو ينام ويقعد في غرفة أخرى بالدار، وطول هذه المدة لم يحصل بينها وبينه أي شيء مما حصل بين الرجل وامرأته، وفي أغلب الأوقات تأكل وتشرب وحدها مع أمها وابنها، وهو يأكل وحده وتقوم بواجبه الخادمة، سواء يواكلها في أوقات الضرورة؛ عندما يكونون عندهم ضيوف أو غير ذلك من الضروريات، مع العلم أنه يقوم بكل ما يلزمها من مأكل ومشرب وخلافه من ضروريات الحياة، ما عدا مثل ما سبق أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يقربها، والسبب في عدم إخبارها هو أن الابن في آخر السنة للدراسة في الثانوية العامة، وبعدها يدخل الجامعة، وخوفا من أن يحصل له صدمة أو انزعاج ويسقط في الدراسة، وللمعلومية أن الزوجة لها أولاد وبنات آخرون متزوجون، وسكنهم وإقامتهم وحدهم، هذا هو الواقع. ما حكم ذلك؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب. ونظرا إلى أن (ع.ج) قد توفي، فإن ولده يسأل عن صحة هذا الطلاق.
الإجابة : إذا كان الواقع كما ذكر، فإن الطلاق الحاصل من (ع. ج) لزوجته (ح. أ) معتبر، وهو طلقة واحدة، فإذا كانت قد خرجت من العدة قبل وفاته أو كانت هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات- فإن الزوجة لا تعتد ولا تحد على (ع. ج)، ولا ترثه، أما إن كانت لم تحض ثلاث حيضات قبل وفاته، وكانت الطلقة المذكورة ليس قبلها طلقتان، فإنها لم تزل في العدة، وعليها أن تنتقل عنها إلى عدة الوفاة، وعليها أن تحاد، ولها الميراث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/16- 18) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • بيان معنى الطلاق الرجعي والطلاق البائن بينونة صغرى
  • بيان معنى الطلاق الرجعي وحكم الطلاق بالثلاث
  • حكم من طلق زوجته وأشهد على طلاقها ولم يخبرها ثم توفي
  • حكم الإشهاد على الطلاق
  • لم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها خشية الضرر فما حكم فعله؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020