طلق زوجته بلفظ: (البت ) مع جهله بمعناها فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(723)
طلق زوجته طلاق بت، وأنه غشيم ولا يعرف معنى كلمة بت، وأنه لم يرد العدد، ولم يذكر في طلاقه أنه طلق بالثلاث، ولا بالثنتين، وإنما طلق طلاق بت، ويسأل: هل يجوز له الرجوع عليها؟
الإجابة :
بعد الاطلاع على ورقة الطلاق التي هي بكتابة عبد الرحمن بن شبرين إمام جامع الحائر، وبسؤال ابن شبرين: هل أخبر المطلق بمعنى كلمة بت، أو هل طلق بالثلاث؟ فذكر أنه لم يخبره بمعنى كلمة بت، وأنه لم يطلق أمامه إلا بما كتبت في ورقة الطلاق، حيث قال له: طلقها طلاق البت، حيث إن بلدي بعيدة، فإن جئت قبل ما تطلع من العدة وإلا فلا تعوقونها- بتأمل ذلك كله ظهر أن طلاق المستفتي يعتبر طلقة واحدة، حيث لم يرد مدلول كلمة: بت؛ لجهله معناها، وحيث حضرت لدينا المطلقة نفسها، وذكرت أنها خرجت من العدة قبل مراجعته، وذكر المطلق نفسه أنه لم يسبق أن طلقها قبل هذا الطلاق، فيجوز للمطلق الرجوع على مطلقته بعقد ومهر جديدين برضاها، مع استكمال شروط النكاح وأركانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/70- 71)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي. ... نائب الرئيس