|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

قال لزوجته: (طالقة، طالقة) من غير قصد التكرار فماذا يلزمه ؟

عدد الزوار 103 التاريخ 01/01/2021

السؤال : حضر عندي الزوج ع. أ. ي. واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة، وقال لها: (طالقة، طالقة) وذلك من نحو سنة ثم استرجعها، ثم غضب عليها في 14\1\1390 هـ فطلقها طلقة واحدة، وبسؤال والدها أجاب بأنه لا يعلم الطلاق الأول، وقد سأل ابنته عن ذلك، فاعترفت به، وأنه وقع باللفظ الذي قال زوجها، وبسؤال الزوج عن قصده بالتكرار في الطلاق الأول، أجاب بأنه لم يقصد شيئا، وإنما كرر ذلك بسبب الغضب، واعترفا جميعا بأنه لم يقع من الزوج المذكور سوى ذلك.
الإجابة : وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيدا للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة، ويبقى لزوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وأصبحت بذلك في عصمة زوجها المذكور، قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، سامحه الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/341- 342)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم قول الرجل لزوجته: (محرمة طالقة، طالقة، طالقة)
  • قال لزوجته: ( أنت طالق، وطالق، وطالق ) وحرمها على نفسه فماذا يلزمه؟
  • قال لزوجته: (طالقة، طالقة) من غير قصد التكرار فماذا يلزمه ؟
  • طلقها بقوله: (مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة) وقصد بالتكرار إسماعها فماذا يلزمه؟
  • طلقها بقوله: (طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق) ويجهل أحكام الطلاق فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020