|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

طلق زوجته ثلاثًا حال الإكراه فما الحكم؟

عدد الزوار 95 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم(7921) وتاريخ 15\9\1393 هـ الجوابي لكتابي رقم(2134) وتاريخ 8\9\1393 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته ووليها لدى فضيلتكم وإفادة الزوج المذكور بأنه في اليوم1\7\1392ه- عاد من مزرعته بعد جهد العمل فيها، وعندما دخل بيته قابلته زوجته المذكورة وتكلمت عليه بكلام بذيء وتناولت يده اليمنى وعضتها وانتزعت جنبيته الخنجر من حزامه، فاعتقد أنها تريد طعنه بها، قائلة له: إنه يريد أن يتزوج وهي مصابة بمرض يخرجها إذا جاءها عن شعورها، ولم يكن عندهما أحد من الناس وأراد التخلص منها فلم يستطع، فتلفظ عليها بقوله: أنت طالق طالق طالق في وقت واحد فقالت: كيف تفلتني من عيالي وتأسفا جميعا على ما صار منهما ولم يسبق أن طلقها قبل ذلك وصادقته زوجته ووليها في ذلك، وذكرا أنها ترغب العود إليه إذا أباح الشرع ذلك، وقررت أنه راجعها في نفس اللحظة كل ذلك كان معلومًا.
الإجابة : وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور، بأن طلاقه المنوه عنه غير واقع؛ لأنه أوقعه في حالة لا يملك الإنسان فيها شعوره ولذلك فإن زوجته باقية في عصمته، وقد دلت الأدلة الشرعية أن شدة الغضب والإكراه يمنعان اعتبار الطلاق، وقرائن الحال تدل على أنها ألجأته إلى ما وقع حتى لم يملك نفسه، ومما ورد في ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. والإغلاق هو: الإكراه والغضب الشديد كما فسره بذلك جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد - رحمه الله - كما لا يخفى. فأرجو إشعار الجميع بذلك، ووصيتهما بالمعاشرة الحسنة، والحذر من أسباب الغضب. أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/388- 389)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ألحت عليه بالطلاق فطلقها استجابة لطلبها فهل يقع طلاقه؟
  • طلق زوجته لأجل الفكاك من أُم زوجته فهل تحسب عليه طلقة؟
  • طلق زوجته ثلاثًا حال الإكراه فما الحكم؟
  • حكم طلاق المكره
  • ادعى أنه طلق تحت الإكراه فما الحكم؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020