|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حلف أن يذهب للسفارة لتطليق زوجته ثم لم يفعل فهل يقع على زوجته طلاق؟

عدد الزوار 94 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(20890) أنا من مصر وأعمل في الطائف حصل مكالمة بيني وبين زوجتي في مصر وحصل مشادة كلامية في التليفون، ثم رجعت إلى المنزل وقابلت أخي وقلت له ما حصل بيني وبين زوجتي في التليفون، ثم قلت: والله لأروح إلى السفارة في جدة وأقوم بتطليقها وأنا في حالة غضب شديد، وعندي سكر وضغط، ولم يكن في نيتي أن أطلقها وإنما حصل ذلك من شدة الغضب، ونتيجة لما حصل بيني وبينها ثم هدأت نفسي ولم أذهب إلى جدة فهل قسمي هذا يكون طلاقا؟ أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي للأهمية.
الإجابة : إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ، وإنما يجب عليك كفارة يمين لحلفك بالطلاق على أن تذهب للسفارة فتطلق زوجتك ولم تفعل ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر والأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، قال - صلى الله عليه وسلم- : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/218- 219) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • قول الزوج لزوجته: (إذا طهرت طلقتك) وعد بالطلاق
  • هل يقع الطلاق بقوله : (سأرسل ورقتك إلى أهلك غطي وجهك وأرسلي أهلك يحملون عفشك) ؟
  • حلف أن يذهب للسفارة لتطليق زوجته ثم لم يفعل فهل يقع على زوجته طلاق؟
  • أمر زوجته بأخذ عفشها على أن يرسل لها ورقة الطلاق ولم يفعل فماذا يلزمه؟
  • حكم قول الزوج: ( إني مطلقها طلاقًا لا رجوع فيه، وإن رجعتها تكن زوجتي الأخرى طالق)

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020