|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة

عدد الزوار 850 التاريخ 01/01/2021

السؤال : يسأل ويقول: في إحدى مشاجراتي مع زوجتي، قلت لها: اعتبري نفسك مطلقة، فهل هذا طلاق؟ ولو فرض أن هذا طلاق، فما هو الحل؟ جزاكم الله خيرّا.
الإجابة : نعم يعتبر طلاقًا، ولكن طلقة واحدة، إذا كان ما سبقه طلقتان له مراجعتها، ما دامت في العدة، فإذا قال اعتبري نفسك مطلقة، أو طالقة يقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين، أمّا إذا كانت قد طلقها طلقتين فهذه تكون الثالثة، وتبين، ولا تحل له إلاّ بعد زوج شرعي، وإصابة يعني وجماع، غير تحليل، يعني نكاحًا شرعيًّا، لا يقصد به التحليل، لكن لو طلقها في طهر جامعها فيه، وليست حاملاً ولا آيسة، لا يقع الطلاق، على الصحيح، وهكذا لو طلقها في حيض أو نفاس، لا يقع الطلاق؛ لأنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- من حديث ابن عمر -رضي الله عنمها- ، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأنكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يراجعها، وقال: «امسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلق وإلا أمسك» وقال له طلقها قبل أن تمسّها، هذا يدل على أن الطلاق في الطهر الذي مسّها فيه جامعها فيه لا يقع، فهذا هو الصحيح وهو قول جماعة من العلماء، وهكذا إذا طلّقها في الحيض أو في النفاس لا يقع، أمّا إن طلقها وهي حامل أو في طهر ما جامعها فيه، أو في طهر جامعها فيه، لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق في هذه الأحوال، في حال الحمل يقع الطلاق، وفي حال طهر لم يجامع فيه، أو جامع فيه لكنها حبلى أو آيسة يقع الطلاق، ما لم يمنع مانع من كونه اشتد غضبه شدة تغير شعوره، أو يمنع مانع من جهة أنه سكران تكلم بغير عقل، لا يشعر بما صدر منه؛ لكونه سكران، أو أصابه شيء غيّر عقله، هذا لا يقع، من شرط وقوع الطلاق أن يكون الزوج بعقله، فأما إذا تعاطى شيئًا يفقده عقله، أو غضب غضبًا يفقده عقله وشعوره، ما يضبط ما يقع منه، أو يضبط لكن غلب عليه الغضب، واشتد به الغضب من أجل المضاربة بينهما أو المسابّة بينهما، فالصحيح أنه لا يقع في هذه الحالة؛ لشدة الغضب كالذي زال عقله.
المصدر : الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/178- 180)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • قال لعمه: (اعتبر بنتك منتهية إذا لم تعد إلى بيتها) ويقصد التهديد فماذا يلزمه إذا لم تعد؟
  • حكم من قال لزوجته: (روحي إلى أهلك، واعتبري نفسك مطلقة) بغير قصد الطلاق
  • حكم قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة
  • ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته : ( اعتبري نفسك طالق أو مطلقة) ؟
  • إرسال الزوجة إلى أهلها هل يعتبر طلاقا؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020