هل يقع الطلاق بين الزوجين باللعن؟
                            
                            
                                
                                     عدد الزوار
                                    144
                                
                                
                                    التاريخ
                                    01/01/2021
                                
                            
                            
                                
                                    السؤال : 
                                    السؤال الخامس من الفتوى رقم(8823)
 ما هي صفة الرجل إذا لعن زوجته أو الزوجة إذا لعنت زوجها، هل أحد منهم يحرم على الثاني من ناحية الزواج؟
                                
                                    
                                        الإجابة : 
                                        لا يحرم كل منهما على الآخر بلعنه، ولا يقع بذلك طلاق، ولكن لعنه إياها ولعنها إياه من كبائر الذنوب، فيجب عليهما أن يتوبا ويستغفرا الله مما حصل منهما، ويستسمح كل من لعنه. 
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
                                    
                             
   
                        المصدر :
                        اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/ 246) 
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس