|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

طلق زوجته بناء على أنها ذهبت للمصور ثم تبين له خلافه فهل تحسب عليه طلقه؟

عدد الزوار 99 التاريخ 01/01/2021

السؤال : من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم الكريم رقم 2491 \ 2 \ 692 وتاريخ 1 \ 5 \ 1391 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق، الواقع من الزوج ف. أ. ف. على زوجته وهو أنه اعترف لديكم بأنه سبق أن طلقها ثم راجعها، ثم حصل بينه وبينها شجار وخصام؛ بسبب أنه علم أنها خرجت من داره إلى المصور فغضب من أجل ذلك، وطلقها بقوله: طلقت زوجتي طلاقًا لا رجوع فيه، وذلك بتاريخ 8 \ 11 \ 1389 هـ وأنه جرى إخراج صك شرعي بالطلاق المذكور، ثم بعد ذلك ظهر له أنها لم تذهب إلى المصور وأن ابنها هو الذي أخذ الصورة لها، وأنه عندما علم عن ذلك رغب الرجوع إليها وأنه لم يطلقها سوى ذلك، ومصادقتها له على جميع ما ذكر ورغبتها في الرجوع إليه، وقد اطلعت على الصك المرفق الصادر بإملاء فضيلتكم المتضمن إثباتكم للطلاق الأخير، وفيه حكم فضيلتكم ببينونتها بينونة كبرى، كما فهمت ما تضمنه كتابكم السالف ذكره من الرغبة في الاطلاع، وتأمل ذلك وإجراء ما نراه نحوهما.
الإجابة : وبناء على كل ما ذكر فالذي أرى أن الطلاق الأخير غير واقع؛ لكونه مبنيا على أمر لم يقع، فأشبه تعليقه بشرط لم يقع، وقد علم بالأدلة الشرعية أن الأحكام مبنية على عللها وشروطها، وأن المعلول ينتفي بانتفاء علته، كما أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما لا يخفى، وقد صرح العلامة المحقق ابن القيم - رحمه الله - بمثل ما ذكرنا في كتابه: ﴿إعلام الموقعين) فيمن بلغه أن زوجته قد زنت فطلقها لذلك، ثم علم براءتها مما نسب إليها، وصحح - رحمه الله - أن الطلاق المذكور لا يقع وهو واضح عند التأمل وبذلك تكون الزوجة المذكورة باقية في عصمة زوجها؛ لعدم وقوع الطلاق الأخير. فأرجو إشعار الجميع بذلك، أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(22/53- 54)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • طلق زوجته بناء على أنه رضع معها ثم تبين له خلافه فما حكم طلاقه؟
  • طلق زوجته بناء على قيل له...ثم تبين له خلافه فهل يقع الطلاق؟
  • طلق زوجته بناء على أنها ذهبت للمصور ثم تبين له خلافه فهل تحسب عليه طلقه؟
  • حرَّم زوجته إذا زوَّج أخته من فلان لجهله بحاله ثم تبين أنه مرضي الدين فماذا يلزمه؟
  • حلف يمين الطلاق بناء على شيء ثم تبين له خلافه فماذا يلزمه؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020