ضابط تحريم نكاح الأقارب
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(1358)
(ع. م. س) يرغب الزواج بابنة عمة زوجته التي في عصمته من النسب، والبنت التي يريد الزواج بها اسمها (ص.م.ث)؟
الإجابة :
الضابط في هذا أن كل امرأتين بينهما رحم محرم فإنه يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكر لم يجز له التزوج بالأخرى، وفي الصورة المسئول عنها لا ينطبق عليها هذا الضابط، فيجوز لـ (ع. م. س) أن يتزوج بابنة عمة زوجته التي في عصمته؛ لأن الأصل جواز الجمع، ولا نعلم دليلا مانعا من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/336-337)
عبد الله بن منيع ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس