|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

رضع من جدته أم والدته فهل له نكاح بنت خالته؟

عدد الزوار 210 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(15470) أنا شاب متزوج وعندي خمسة أطفال والحمد لله، ولكنني أرغب في الزواج من بنت خالتي- أخت أمي- ولكنني محتار وأريد من فضيلتكم أن ترشدني في أمري هذا، ويتلخص في الآتي: أ- أنا راضع من جدتي أم أمي، وأختها التي أكبر منها راضعة أيضا من جدتي. ب- وأنا راضع من خالتي الثانية- أخت أمي الثانية- وأمي أرضعت لها وأن خالتها الثانية أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم. ج- وأنا راضع من امرأة خالي التي أرضعت أولاد خالتي التي أرغب الزواج منهم، كما أن أمي أرضعت أولاد خالي. وأنا لدي الرغبة الشديدة في الزواج من بنت خالتي. الرجاء من فضيلتكم إرشادي إلى الطريق الرشيد جعلكم الله ذخرا للإسلام. علما بأنني لم أرضع من خالتي التي أرغب الزواج من ابنتها، ولم ترضع لأمي.
الإجابة : يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون؛ الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾[النساء: 23] وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وروى مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك»، وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه مسلم، فإذا كان رضاعك من جدتك أم أمك خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك؛ لأنك تكون خالا لها من الرضاع، وإذا كان بنت خالك قد رضعت من خالتك التي رضعت منها وكان رضاع كل منكما خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها تصبح أختا لك من الرضاع، فتكون أخاها من جانب وخالها من الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/94- 96) بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم زواجه من بنت خالته إذا كان خاله قد رضع من والدته
  • إذا رضع من جدته لأمه فهل له الزواج من بنات أخواله وخالاته؟
  • رضع من جدته أم والدته فهل له نكاح بنت خالته؟
  • حكم الزواج من امرأة رضعت من زوجة أخيه مرتين
  • رضع مع طفلة من امرأة رضعة واحدة فهل يحل له الزواج منها؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020