|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

بيان كفارة قتل الخطأ وما الحكم إذا عجز عن العتق والصوم ؟

عدد الزوار 122 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(4869) أنا صاحب سيارة، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال: لك الخيار في ثلاثة أمور: 1- صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم. 2- أو عتق رقبة عن كل واحد منهم. 3- أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد. وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين ؟ أفيدوني أثابكم الله.
الإجابة : يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين، وبعد فترة أيضا تصوم شهرين متتابعين، ولا تجزئ الكفارة بالإطعام على الصحيح من أقوال العلماء؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾[النساء: 92] فلم يذكر الإطعام في الآية الكريمة، وهي في معرض البيان فتدل على أن الواجب العتق، فإن لم يجد فالصيام، ولا كفارة بغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/287- 288) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • توفي قبل أداء الكفارة فماذا يجب على الورثة ؟
  • توفي أخوه وعليه صوم كفارة قتل خطأ فهل يلزم الصوم عنه ؟
  • بيان كفارة قتل الخطأ وما الحكم إذا عجز عن العتق والصوم ؟
  • إذا وجبت عليه كفارة القتل فهل يجوز له الإطعام بدلا عن الصوم ؟ وما الحكم إذا تعددت الكفارة ؟
  • صامت عن أخيها صوم كفارة القتل ولم تتمكن من إكمالها لدخول شهر رمضان فماذا يلزمها ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020