|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

هل لهم أن يقتصوا من القاتل في بلاد الكفر ؟

عدد الزوار 304 التاريخ 01/01/2021

السؤال : السؤال الرابع من الفتوى رقم(18804) بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلمًا بسبب الغضب، أو شيء لا معنى له أو التكبر؛ لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل ؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا.
الإجابة : لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعًا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/7) بكر أبو زيد ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم تولي أهل المقتول قتل القاتل بأنفسهم ؟
  • هل لأولياء المقتول قتل القاتل في بلد لا تطبق فيه أحكام الشرع ؟
  • هل لهم أن يقتصوا من القاتل في بلاد الكفر ؟
  • ما الحكم إذا قتل الحر عبدًا ؟
  • هل للزوج أن يقتص من قتال زوجته ؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020